المادة 5 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط اللازمة لادارة اللوازم في المؤسسة ومتابعة تنفيذها 0
ب-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وتخزينها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ج-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها .
د-متابعة قرارات اللجان المختلفة المتعلقة بشؤون اللوازم .
ه- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها 0
و- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم 0
ز- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026