المادة 5 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط اللازمة لادارة اللوازم في المؤسسة ومتابعة تنفيذها 0 ب-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وتخزينها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ج-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها . د-متابعة قرارات اللجان المختلفة المتعلقة بشؤون اللوازم . ه- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها 0 و- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم 0 ز- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك