المادة 7 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011

تصرف مكافآت وحوافز بالنسب المبينة ادناه من الرواتب الاساسية للفئات التالية :- ?أ-المعلمين في مدارس الملك عبد االله الثاني للتميز ( 30% ) 0 ?ب-المعلمين في المراكز الريادية (20% ) 0 ?ج-المعلمين في غرف مصادر الطلبة الموهوبين ( 20% ) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة