الأنظمة

نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية و…
  3. المادة 3أ- تنشأ بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام في مركز كل محافظة وضمن امكانات الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز ) يلتحق بها الطلبة المتفوقون 0…
  4. المادة 4أ- ينشأ بقرار من الامين العام ، وحسب الامكانات المتاحة للوزارة ، مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كل مديرية تربية وتعليم 0 ب- تستحدث الوزارة وحسب الامكانات المتاحة لها وبقر…
  5. المادة 5تضع الوزارة البرامج الاثرائية لتحقيق الفائدة بعد اجراء الدراسة اللازمة لاستحداث تلك البرامج وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0
  6. المادة 6للوزير تشكيل لجنة فنية ، او اكثر ، تتولى تحديد الطلبة المرشحين للمدارس على ان يحدد الرئيس وعدد اعضاء اللجنة في قرار تشكيلها وتحدد اجورهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه …
  7. المادة 7تصرف مكافآت وحوافز بالنسب المبينة ادناه من الرواتب الاساسية للفئات التالية :- ?أ-المعلمين في مدارس الملك عبد االله الثاني للتميز ( 30% ) 0 ?ب-المعلمين في المراكز الريادية…
  8. المادة 8أ- تطبق البرامج الاثرائية التطويرية على طلبة المدرسة الى جانب المناهج الرسمية المعتمدة من الوزارة 0 ب- تكون المناهج المطبقة في المراكز الريادية وغرف مصادر الطلبة الموهوبي…
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0