المادة 4 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011

أ- ينشأ بقرار من الامين العام ، وحسب الامكانات المتاحة للوزارة ، مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كل مديرية تربية وتعليم 0 ب- تستحدث الوزارة وحسب الامكانات المتاحة لها وبقرار من المدير ، غرفة مصادر للطلبة الموهوبين في المدارس التي تشتمل على صفوف المرحلة الاساسية 0 ج- تحدد اسس وشروط التحاق الطالب الموهوب في المركز الريادي او غرفة مصادر الطلبة الموهوبين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك