المادة 4 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011
أ- ينشأ بقرار من الامين العام ، وحسب الامكانات المتاحة للوزارة ، مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كل مديرية تربية وتعليم 0
ب- تستحدث الوزارة وحسب الامكانات المتاحة لها وبقرار من المدير ، غرفة مصادر للطلبة الموهوبين في المدارس التي تشتمل على صفوف المرحلة الاساسية 0
ج- تحدد اسس وشروط التحاق الطالب الموهوب في المركز الريادي او غرفة مصادر الطلبة الموهوبين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026