المادة 5 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011

تضع الوزارة البرامج الاثرائية لتحقيق الفائدة بعد اجراء الدراسة اللازمة لاستحداث تلك البرامج وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك