المادة 3 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011
أ- تنشأ بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام في مركز كل محافظة وضمن امكانات الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز ) يلتحق بها الطلبة المتفوقون 0
ب- تحدد معايير الترشيح وشروط القبول في المدرسة وسائر الاجراءات المتعلقة بتطبيق اختبار القدرات المعرفية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026