المادة 3 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011

أ- تنشأ بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام في مركز كل محافظة وضمن امكانات الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز ) يلتحق بها الطلبة المتفوقون 0 ب- تحدد معايير الترشيح وشروط القبول في المدرسة وسائر الاجراءات المتعلقة بتطبيق اختبار القدرات المعرفية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك