المادة 2 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية والتعليم 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة 0 الإدارة:إدارة التربية الخاصة او اي ادارة تحل محلها 0 المدير:مدير الإدارة 0 المؤسسة التعليمية للتميز:كل مكان تنشئه الوزارة وتقدم فيه برامج وخدمات تلبي احتياجات الطالب المتفوق والموهوب سواء كانت في المدرسة او في المركز الريادي او في غرفة مصادر الطلبة الموهوبين 0 البرامج الاثرائية:انشطة تعنى بتنمية التفكير والابداع لدى الطلبة في جميع المجالات 0 المدرسة:مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز المنشأة وفق احكام هذا النظام 0 المركز الريادي:المكان الذي تقدم فيه برامج اثرائية متطورة وانشطة ضمن اطار مدارس الوزارة وبعد الدوام المدرسي لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين 0 غرفة مصادر الطلبة الموهوبين :المكان الذي يقع ضمن اطار مدارس الوزارة وتقدم فيه الانشطة والبرامج الإثرائية لتنمية قدرات الطلبة الموهوبين اثناء الدوام المدرسي 0 المتفوق :الطالب ذو التحصيل الدراسي المرتفع الواقع في اعلى (5%) من التوزيع الاحصائي للمعدل العام للعلامات المدرسية او اي اختبارات تحصيلية اخرى ذات مواصفات معتمدة مقترناً بمعامل ذكاء مرتفع تحدده الوزارة 0 الموهوب:الطالب الذي يظهر تحصيلاً دراسياً مرتفعاً وقدرات عقلية عامة متميزة بالاضافة الى قدرات خاصة في مجالات الموهبة المختلفة بناء على معايير واختبارات قدرات عقلية ومعرفية تعتمدها الوزارة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة