المادة 1 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011
يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026