المادة 21 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب نص قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علماً بذلك قبل التوريد للبت خطياً في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها، كما وله في كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك