الأنظمة
نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة ا…
- المادة 3تؤسس في القوات المسلحة الاردنية مؤسسة تسمى ((المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية)) (نافي الجيش) تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية وال…
- المادة 4أ- تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيع…
- المادة 5تتكون اموال المؤسسة من: 1) رصيد وموجودات دكان الجندي المنصوص عنها في النظام رقم "13" لسنة 1961 والتعديلات التي طرأت عليه. ب) رصيد وموجودات مؤسسة الاسواق التجارية المنصوص …
- المادة 6أ) تتولى ادارة المؤسسة هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب) يعين القائد العام احد الضباط رئيساً للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا …
- المادة 7أ) تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك. ب) يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئي…
- المادة 8ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال المؤسسة مرة واحدة كل سنة ويقدمه للقائد العام.
- المادة 9يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ) تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب) مراقبة استثمار اموال المؤسسة. ج) اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. د) تشكيل لجان الج…
- المادة 10يعين القائد العام احد الضباط مديرا للمؤسسة، ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها ، كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.
- المادة 11يناط بالمدير الواجبات التالية: أ) مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم. ب) التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على …
- المادة 12أ) يعين مستخدموا وعمال المؤسسة المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ،ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانوني خدمة الضباط في القوات المس…
- المادة 13يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او بأخذها برسم البيع من:- أ) مستودعات القوات المسلحة. ب) التجار المحليون. ج) الاستيراد المباشر من الخارج. د) الشر…
- المادة 14يتم تزويد المؤسسة بالبضائع والسلع واللوازم والخدمات المختلفة باي من الطرق التالية :- أ- طرح العطاء وفق الصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الهيئة و بواسطة لجنة العطاءات اذا …
- المادة 15تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشترط أن تؤلف كل لجنة من هذه اللجان من ثلاثة ضباط على ان يكون رئيس اللجنة من رتبة ر…
- المادة 16للهيئة أو للجنة العطاءات أو اللجان الفرعية أن لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد بالجودة وبأصناف البضائع او اللوازم التي لها رواجاً في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفر…
- المادة 17يجري استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير، وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء أو اتفاقية البضائع أو اللو…
- المادة 18تشكل كل لجنة من لجان الاستلام من ثلاثة ضباط ويشترط ان لا يكون من بين أعضائها أياً من اشتركوا في شراء ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي أي خبير مخ…
- المادة 19على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللوازم للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات، وعليها في جميع الحالات ان تن…
- المادة 20تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي تفاوت او مخالفة ان تحيل الأمر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت…
- المادة 21اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب نص قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علماً بذلك قبل التوريد للبت خطياً في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها، ك…
- المادة 22أ- للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالأسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد انه لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.صفحة 6 من 10 ب- للهيئة بنا…
- المادة 23أ) تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات الآتية:- 1) مستند ادخال ( ايراد). 2) فاتورة البضائع واللوازم. 3) نسخة م…
- المادة 24لا يجوز ادخال او بيع أية بضائع او لوازم في جميع فروع المؤسسة غير تلك المصروفة من المستودعات الرئيسية.
- المادة 25أ) تصنف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين:- البضائع واللوازم المقننة ، والبضائع واللوازم غير المقننة. ب) يقصد بالبضائع واللوازم المقننة تلك التي تشترى لحساب …
- المادة 26أ) لايجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيدين. ب) يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في القوات المسلحة وعائلاتهم…
- المادة 27أ) لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع او اللوازم. ب) تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه…
- المادة 28تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة لعائلات المستفيدين والموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في القوات المسلحة تخولهم حق دخول الاسواق وشراء البضائع واللوازم حسب منطوق هذ…
- المادة 29أ- يجوز بيع البضائع او اللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية…
- المادة 30للرئيس شطب اللوازم والبضائع والسلع المفقودة او غير الصالحة او التالفة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (1000) الف دينار ، واذا تجاوزت ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة ومصادقة رئيس…
- المادة 31أ) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على 10%. ب) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا …
- المادة 32أ) تستوفي الوحدات أرباحاً بنسبة 2% (اثنان بالمائة) من قيمة أرباح المبيعات في دكان تلك الوحدة ويجري توزيع هذه الأرباح من قبل المؤسسة مرة واحدة كل أربعة أشهر . ب) تصدر عن ا…
- المادة 33أ) للمؤسسة نظام مالي مستقل عن الدائرة المالية للقوات المسلحة يبين بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام، ويراعى فيه ان يتناسب مع نوع العمل في المؤسسة. ب) على المؤسسة ان تحتفظ ب…
- المادة 34تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصرف او المصارف التي تقررها الهيئة.
- المادة 35لا يجوز سحب أي مبلغ كان من أموال المؤسسة الا وفق أحكام التعليمات المالية الصادرة بموجب هذا النظام.
- المادة 36يتم بقرار من الهيئة انفاق جميع ارباح المؤسسة او اي جزء منها لغايات الترفيه على افراد القوات المسلحة او لما يعود عليهم بالنفع العام.
- المادة 37تقدم القوات المسلحة الابنية والمستودعات والآليات اللازمة للمؤسسة مع صيانتها مجانا.
- المادة 38للمؤسسة وعلى نفقتها اقامة او استئجار الابنية والانشاءات التي تعتبر ضرورية لمصلحتها ولها شراء المهمات والآليات اللازمة، على ان يتم كل ذلك بقرار من الهيئة.
- المادة 39كافة الممتلكات والآليات والمهمات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة القوات المسلحة من قبل مستودعاتها المختصة حسب نظام لوازم وانشاءات القوات المسلحة رقم 38 …
- المادة 40يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.
- المادة 41أ) في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للقوات المسلحة. ب) يصدر قرار الحل المشار اليه اعلاه عن القائد العام وذلك في حال عجز المؤسسة عن تنفيذ الاهداف التي من اجلها …
- المادة 42للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات في الامور التالية: ا) استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجلات اللازمة لذلك. ب) التعليمات المالي…
- المادة 43يلغى النظامان التاليان:- أ) نظام دكان الجندي رقم 13 لسنة 1961 وجميع التعديلات التي طرأت عليه. ب) نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة الاردنية رقم 104 لسنة 1971. 10…