المادة 9 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
يناط بالهيئة الوظائف التالية:
أ) تخطيط السياسة العامة للمؤسسة.
ب) مراقبة استثمار اموال المؤسسة.
ج) اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة.
د) تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروريا وتدقيق نتائجها.
ه) اقرار الميزانية العامة للسنة المالية.
و) تقديم التواصي للقائد العام بشأن التصرف بالارباح.
ز) التصرف بالبضائع غير الصالحة او التالفة او الكاسدة بأية طريقة تراها مناسبة.
ح) اقرار الطريقة المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع واللوازم.
ط) فتح واغلاق أي سوق في أي مكان من المملكة حسبما ترتئيه مناسبا.
ي) النظر بالشكاوي والاقتراحات الواردة من مختلف وحدات القوات المسلحة فيما يتعلق بتنفيذ اهداف المؤسسة.
ك- ابرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنها 0
ل- اقرار منح الحوافز والمكافات المادية والمعنوية للعاملين في المؤسسة واصدار التعليمات الخاصة بذلك 0
م- اقرار تقديم التبرعات والمعونات العينية لاي جهة تطلبها ووفق اسس تضعها لهذه الغاية 0
ن- تشكيل لجنة العطاءات ولجان المشتريات بناء على تنسيب المدير على ان تحدد مدتها وعدد اعضاء كل منها ورتبهم وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0
س) اية اعمال اخرى تستهدف تطوير المؤسسة واموالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026