المادة 3 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
تؤسس في القوات المسلحة الاردنية مؤسسة تسمى ((المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية)) (نافي الجيش) تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026