المادة 2 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. القيادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية (نافي الجيش العربي). الهيئة: الهيئة الادارية العليا المؤلفة بموجب هذا النظام. الرئيس: رئيس الهيئة الادارية العليا. المدير: المدير العام للمؤسسة. المستودعات الرئيسية: المستودعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة. السوق: المكان المخصص لبيع البضائع والسلع والخدمات للمستفيد. الدكان: المحل المعد داخل الوحدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد. لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام . المستفيد : الضابط والفرد والمستخدم العامل في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات والدفاع المدني والاجهزة الامنية الاخرى او المتقاعد من أي منها وعائلاتهم 0 العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه. السنة المالية: السنة المالية المبتدئة من اول كانون ثاني من كل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك