المادة 4 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

أ- تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها وانشاء المصانع وتأسيس الشركات لانتاج المواد والسلع التي يتم تداولها داخل اسواقها او المساهمة والمشاركة في تلك المصانع او الشركات ، وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية 0 ب- يمثل الرئيس المؤسسة لدى الغير 0 ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه للمدير او لاي من اعضاء الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك