المادة 25 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ) تصنف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين:- البضائع واللوازم المقننة ، والبضائع واللوازم غير المقننة.
ب) يقصد بالبضائع واللوازم المقننة تلك التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة تقنين بعضها او كلها ومقدارها.
ج) يقصد بالبضائع واللوازم غير المقننة تلك التي ترد لحساب المؤسسة مع الرسوم وتباع للمستفيدين بدون تقنين والبضائع واللوازم التي لم يقرر تقنينها حسب منطوق الفقرة (ب) أعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026