المادة 14 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

يتم تزويد المؤسسة بالبضائع والسلع واللوازم والخدمات المختلفة باي من الطرق التالية :- أ- طرح العطاء وفق الصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الهيئة و بواسطة لجنة العطاءات اذا كانت قيمتها تزيد على (20000) عشرين الف دينار على ان يخضع قرار لجنة العطاءات لتصديق الرئيس 0 2- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة المشتريات اذا كانت قيمتها تقل عن (20000) عشرين الف دينار وتزيد على (2000) الفي دينار 0 3- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها (2000) الفي دينار فأقل بالطريقة التي يراها مناسبة 0 ب- التعاقد مباشرة مع الشركات أو المؤسسات المحلية او الاجنبية وفقاً للاسس والشروط المحددة من الهيئة وبما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0 ج- الشراء المباشر من مستودعات القوات المسلحة الاردنية أو من الجيوش العربية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك