المادة 15 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشترط أن تؤلف كل لجنة من هذه اللجان من ثلاثة ضباط على ان يكون رئيس اللجنة من رتبة رئيس فما فوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026