المادة 16 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

للهيئة أو للجنة العطاءات أو اللجان الفرعية أن لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد بالجودة وبأصناف البضائع او اللوازم التي لها رواجاً في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك