المادة 16 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
للهيئة أو للجنة العطاءات أو اللجان الفرعية أن لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد بالجودة وبأصناف البضائع او اللوازم التي لها رواجاً في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026