المادة 13 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او بأخذها برسم البيع من:-
أ) مستودعات القوات المسلحة.
ب) التجار المحليون.
ج) الاستيراد المباشر من الخارج.
د) الشراء من أية مصادر أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026