المادة 31 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على 10%.
ب) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا تزيد على 3%.
ج) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المعروضة برسم البيع بنسبة لا تتجاوز 5%.
د) لا يجوز تقاضي أرباحاً خلاف ما ذكر في البنود أ ، ب ، ج اعلاه الا بقرار من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026