المادة 32 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

أ) تستوفي الوحدات أرباحاً بنسبة 2% (اثنان بالمائة) من قيمة أرباح المبيعات في دكان تلك الوحدة ويجري توزيع هذه الأرباح من قبل المؤسسة مرة واحدة كل أربعة أشهر . ب) تصدر عن القيادة / الفرع المختص التعليمات اللازمة بشأن كيفية استلام الارباح المبينة في الفقرة أعلاه وكيفية التصرف به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك