المادة 38 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
للمؤسسة وعلى نفقتها اقامة او استئجار الابنية والانشاءات التي تعتبر ضرورية لمصلحتها ولها شراء المهمات والآليات اللازمة، على ان يتم كل ذلك بقرار من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026