المادة 42 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات في الامور التالية:
ا) استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجلات اللازمة لذلك.
ب) التعليمات المالية المتعلقة بدفاتر ونماذج وسجلات المحاسبة وطريقة القبض والدفع وايداع الاموال وسحبها والكفالات المالية لموظفي المؤسسة وما الى ذلك.
ج- أي تعليمات لازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم العطاءات وشروط الاشتراك فيها بما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026