المادة 29 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- يجوز بيع البضائع او اللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم اخضاعها للرسوم الجمركية ورسوم الانتاج المحلي اذا كانت واردة للمؤسسة معفاة من الرسوم ودفع كافة الرسوم والعوائد الحكومية قبل التسليم.
ب-للهيئة ان تقرر بيع البضائع والسلع للعامة في حالات الضرورة والظروف الاستثنائية والطارئة او في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026