المادة 10 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
يعين مدير الامن العام احد الضباط مديرا للمؤسسة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026