المادة 10 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

يعين مدير الامن العام احد الضباط مديرا للمؤسسة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة