الأنظمة
نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تعاريف
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. مدير الامن: مدير الامن العام او من ينيبه. ا…
- المادة 3تؤسس في قوة الامن العام مؤسسة تسمى المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة وضمن الشروط ال…
- المادة 4أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها ميزانية مستقلة وتعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمثل النائب العام للمؤسسة فيما يقام لها اوعليها من الد…
- المادة 5تتكون اموال المؤسسة من:- أ- رصيد وموجودات دكان قوة الامن العام المنصوص عنها في النظام رقم (12) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- الارباح الاضافية. ج- اية اموال ترد …
- المادة 5رأسمال المؤسسة وموجوداتها:
- المادة 6الهيئة العامة / تشكيلها:
- المادة 6تشكل في الامن العام لجنة تسمى الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام وتتألف من: 1- مدير مالية الامن. 2- مدير لوازم الامن العام. 3- مدير المرتب. 4- مدير المؤسس…
- المادة 7أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او من مدير المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضاء الهيئة على ان…
- المادة 8ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الهيئة مرة واحدة كل سنة ويقدمه لمدير الامن.
- المادة 9يناط بالهيئة الواجبات التالية: أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب- مراقبة استثمار اموال المؤسسة. ج- اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. د- تشكيل لجان ال…
- المادة 9واجبات الهيئة العامة:
- المادة 10يعين مدير الامن العام احد الضباط مديرا للمؤسسة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ …
- المادة 11واجبات المدير:
- المادة 11يناط بالمدير الواجبات التالية: أ- مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم . ب- التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها هذه المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر…
- المادة 12يعين موظفو المؤسسة من بين افراد قوة الاصفمحةن 4ا لمنع ا10م او من يعينون برواتب مقطوعة وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المختصة لقوة الامن العام.
- المادة 12موظفو المؤسسة:
- المادة 13يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او باخذها برسم البيع من: أ- المؤسسة الاستهلاكية للقوات المسلحة ومن مؤسسات الامن العام الاخرى. ب- الشراء من التجار…
- المادة 13المشتريات واللجان:
- المادة 14يتم شراء البضائع واللوازم المختلفة الخاصة بالمؤسسة باحدى الطرق التالية وبموجب نظام اللوازم المعمول به في الامن العام: أ- بواسطة لجان عطاءات الامن العام. ب- بواسطة لجان مش…
- المادة 15للهيئة او للجنة العطاءات او اللجان الفرعية ان لا تتقيد بأرخص الاسعار بل لها ان تأخذ بمبدأ الجودة وبأصناف البضائع او اللوازم التي لها رواجا في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلي…
- المادة 16يجري استلام البضائع او اللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء او اتفاقية شراء البضائع و…
- المادة 17تشكل كل لجنة من لجان الاستلام برئاسة ضابط ويشترط ان لا يكون من بين اعضائها ايا ممن اشتركوا في شراء ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي خبير مختص اذ…
- المادة 18على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللوازم للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات وعليها في جميع الحالات ان تنظ…
- المادة 19تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي تفاوت او مخالفة ان تحيل الامر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت…
- المادة 20اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علما بذلك قبل التوريد للبت خطيا في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها كما وله…
- المادة 21للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد ان لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.
- المادة 22أ- تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات التالية: 1- مستند ادخال (ايراد) 2- فاتورة البضائع واللوازم 3- نسخة من ض…
- المادة 23لا يجوز ادخال او بيع اية بضائع او لوازم في جميع فروع المؤسسة غير تلك المصروفة من المستودعات الرئيسية.
- المادة 24أ- تصنيف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين: - البضائع واللوازم المقننة و البضائع واللوازم غير المقننة. ب- يقصد بالبضائع واللوازم المقننة التي تشترى لحساب الم…
- المادة 24المستفيدون وتصنيف البضائع:
- المادة 25أ- لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيدين العاملين في القوة (دون المتقاعدين). ب- يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيي…
- المادة 26أ- لا يجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع او اللوازم. ب- تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه ا…
- المادة 27تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة لعائلات المستفيدين والموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في قوة الامن العام والمتقاعدين تخولهم حق دخول الاسواق وشراء البضائع واللوازم…
- المادة 28يجوز بيع البضائع واللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك…
- المادة 29الصلاحيات العامة للهيئة:
- المادة 29أ- شطب البضائع او اللوازم المفقودة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز( 200) مائتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الهيئة وبموا…
- المادة 30الارباح:
- المادة 30أ- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على (10%) ب- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا ت…
- المادة 31يجري حسم ما قيمته (50%) من الارباح التي تستوفيها المؤسسة للفروع الاخرى على كل البضائع والواردة ذكرها في المادة السابقة وتكون هذه هي حصة الفرع من الارباح والتي تعين اوجه ص…
- المادة 32أ- للمؤسسة نظام مالي مستقل عن فرع مالية الامن العام يوضح بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام ويراعى فيه ان يتناسب مع نوع العمل في المؤسسة. ب- على المؤسسة ان تحتفظ بدفاتر المح…
- المادة 33تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصرف او المصارف التي تقررها الهيئة.
- المادة 34لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال المؤسسة الا وفق احكام التعليمات المالية الصادرة بمقتضى هذا النظام.
- المادة 35يتم بقرار من الهيئة انفاق ارباح المؤسسة او أي جزء منها لغايات الترفيه على افراد قوة الامن العام او لما يعود عليهم بالنفع العام.
- المادة 36تقدم مديرية الامن العام الابنية والمستودعات والآليات اللازمة للمؤسسة مع صيانتها مجانا.
- المادة 37كافة الممتلكات والآليات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة الامن العام من قبل مستودعاتها المختصة حسب نظام لوازم الامن العام.
- المادة 38يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.
- المادة 39أ- تحل المؤسسة في حالة عجزها عن تنفيذ الاهداف التي اسست من اجلها بعد تنسيب الهيئة العامة بقرار من مدير الامن العام. ب- في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للامن ا…
- المادة 40للهيئة العامة للمؤسسة ان تصدر التعليمات في الامور التالية على ان يجري تصديقها من قبل مدير الامن العام: أ- استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجل…
- المادة 40التعليمات والاوامر العامة:
- المادة 41يلغى نظام دكان قوة الامن العام لسنة 1966 وتعديلاته.