المادة 13 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او باخذها برسم البيع من: أ- المؤسسة الاستهلاكية للقوات المسلحة ومن مؤسسات الامن العام الاخرى. ب- الشراء من التجار المحليين. ج- الاستيراد المباشر من الخارج. د- الشراء من اية مصادر اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة