المادة 12 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
يعين موظفو المؤسسة من بين افراد قوة الاصفمحةن 4ا لمنع ا10م او من يعينون برواتب مقطوعة وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المختصة لقوة الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026