المادة 34 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال المؤسسة الا وفق احكام التعليمات المالية الصادرة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة