المادة 7 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او من مدير المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك.
ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئيس او مدير المؤسسة احدهم.
ج- تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
د- تدون جميع قرارات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقع عليها من قبل الاعضاء وتودع السجلات لدى مدير المؤسسة بعد تصديقها من قبل مدير الامن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026