المادة 8 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الهيئة مرة واحدة كل سنة ويقدمه لمدير الامن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة