المادة 26 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
أ- لا يجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع او اللوازم.
ب- تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه البضائع واللوازم وكمياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026