المادة 26 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

أ- لا يجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع او اللوازم. ب- تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه البضائع واللوازم وكمياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة