المادة 25 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

أ- لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيدين العاملين في القوة (دون المتقاعدين). ب- يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في قوة الامن العام والمتقاعدين وعائلاتهم في ضوء التعليمات التي تصدر عن الهيئة العامة للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك