المادة 25 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
أ- لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيدين العاملين في القوة (دون المتقاعدين).
ب- يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في قوة الامن العام والمتقاعدين وعائلاتهم في ضوء التعليمات التي تصدر عن الهيئة العامة للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026