المادة 24 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
أ- تصنيف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين:
- البضائع واللوازم المقننة و البضائع واللوازم غير المقننة.
ب- يقصد بالبضائع واللوازم المقننة التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة تقنين بعضها او كلها و مقدارها.
ج- يقصد بالبضائع واللوازم غير المقننة تلك التي ترد لحساب المؤسسة مع الرسوم وتباع للمستفيدين بدون تقنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026