المادة 4 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها ميزانية مستقلة وتعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمثل النائب العام للمؤسسة فيما يقام لها اوعليها من الدعاوى وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم(25 ) لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك