المادة 14 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

يتم شراء البضائع واللوازم المختلفة الخاصة بالمؤسسة باحدى الطرق التالية وبموجب نظام اللوازم المعمول به في الامن العام: أ- بواسطة لجان عطاءات الامن العام. ب- بواسطة لجان مشتريات فرعية على ان لا تزيد قيمة المشتريات بهذه الطريقة على( 500) دينار وتخضع قرارات هذه اللجان لتصديق الرئيس. ج- التعاقد المباشر مع الشركات او المؤسسات المحلية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة. د- تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشترط ان تؤلف كل لجنة من هذه اللجان من ثلاثة اعضاء على ان يكون رئيس اللجنة ضابطا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة