المادة 21 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد ان لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026