المادة 21 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد ان لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة