المادة 22 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

أ- تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات التالية: 1- مستند ادخال (ايراد) 2- فاتورة البضائع واللوازم 3- نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام 4- التقرير المخبري للبضائع او اللوازم التي تفحص مخبريا. ب- تفتح قيود وسجلات منفصلة للبضائع واللوازم المشتراة عن البضائع واللوازم الواردة برسم البيع. ج- تحدد طريقة استلام وتزويد وادخال البضائع واللوازم وتبين المستندات والنماذج المستعملة لذلك بموجب تعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة