المادة 39 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
أ- تحل المؤسسة في حالة عجزها عن تنفيذ الاهداف التي اسست من اجلها بعد تنسيب الهيئة العامة بقرار من مدير الامن العام.
ب- في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026