المادة 3 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966

الماده 3- المتحف مؤسسة عامة هدفها صيانة التراث الشعبي الثقافي والاجتماعي ودراسته وتفسيره وتدوينه ودعمه وتنظيمه من اجل عرضه على الجمهور لاغراض التثقيف والترفيه وتشمل جميع الاراضي والمباني والمعروضات من ثياب وصور وكتب ومستندات يمتلكها المتحف او تشكل جزءا منه او تدار على انها جزء منه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة