المادة 4 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966
الماده 4-
تتولى دائره الاثار ادارة المتحف تحت اشراف المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة