المادة 5 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966

الماده 5- يتألف المجلس من خمسة اعضاء بمافي ذلك الرئيس على الوجه التالي : أ - المحافظ او المتصرف رئيساً ب- امين المدينة او رئيس بلديتها - نائبا للرئيس ج- كبير موظفي الاثار في المنطقة - عضوا د- كبير موظفي السياحة في المنطقة - عضوا ه- رئيس الغرفة التجارية في المدينة - عضوا و- امين المتحف - امينا للسر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة