المادة 2 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المتحف:المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال 0 المجلس:مجلس ادارة المتحف 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير:مدير المتحف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026