المادة 3 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007
يهدف المتحف الى تحقيق ما يلي :-
أ?-الحفاظ على الارث التاريخي الذي يجسد مسيرة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب االله ثراه الزاخرة بالاحداث ، وبصورة خاصة السيارات والاليات التي كان يستعملها او يهتم بها جلالته 0 ب?-اعطاء صورة واضحة عن الاردن وسرعة تطوره على مدى تاريخه ، وذلك من خلال التطور الذي طرأ على حياة جلالته خاصة ، والمناسبات الوطنية والرسمية التي جرت في عهده 0
ج- اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه واعتباره وسيلة لتعريف الزوار بتاريخ الاردن وتاريخ الهاشميين 0
د- اقامة معارض داخلية واعداد برامج وندوات ومحاضرات فيما يتعلق بأهداف المتحف 0
ه- تبادل الخبرات العلمية والعملية والتدريبية مع المؤسسات والجهات المحلية والخارجية التي تعنى بالمحافظة على التراث وبشكل خاص الاليات 0
و- الترويج للسياحة داخل الاردن من خلال استعراض منجزات ومقتنيات المتحف من آليات وما شابهها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026