المادة 1 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

يسمى هذا النظام (نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك