المادة 2 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المتحف:المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة. المجلس:مجلس أمناء المتحف . الرئيس:رئيس المجلس. المدير:مدير المتحف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك