المادة 2 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المتحف:المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.
المجلس:مجلس أمناء المتحف .
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير:مدير المتحف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026