المادة 3 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

ينشأ في المملكة متحف يسمى (المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويهدف الى ما يلي: - أ- اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية من داخل المملكة وخارجها. ب-نشر الثقافة الفنية وتعزيز التذوق الفني في المملكة، من خلال المعارض والبرامج والأنشطة. ج-دعم الفن والفنانين في المملكة في مجالي الفنون التشكيلية والبصرية، من خلال البرامج والدورات التدريبية وورش العمل. د-الحفاظ على الموروث الفني التشكيلي والبصري وتوثيقه وإدارته، من خلال المجموعة الفنية الدائمة للمتحف. ه-التعريف بالفن الأردني والفنون العربية والإسلامية، من خلال المجموعة الفنية الدائمة للمتحف والمعارض التي يقيمها المتحف داخل المملكة وخارجها. و- تعزيز الحضور الثقافي للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال المشاركة في الفعاليات الفنية والتعاون مع المؤسسات ذوات العلاقة وتنظيم البرامج والأنشطة التي يقيمها المتحف. ز- دعم السياحة الثقافية في المملكة، من خلال إقامة الأنشطة والملتقيات والمهرجانات والمعارض. ح- التعاون مع المتاحف والمؤسسات الفنية المحلية والعربية والعالمية، بما في ذلك تبادل الخبرات وإقامة المعارض والبرامج والأنشطة. ط-الانفتاح على المجتمع المحلي وإشراكه في الأنشطة الفنية، من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية والملتقيات والمهرجانات التي يقيمها المتحف. ي- تفعيل دور الفن في معالجة القضايا والتحديات المجتمعية، من خلال البرامج والمشاريع الثقافية والفنية التي يقيمها المتحف أو يشارك فيها. ك-تعزيز الانتماء الوطني من خلال تبني مشاريع وفعاليات ومعارض وبرامج تحتفي بالوطن وإنجازاته. ل- تعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات، من خلال إقامة المعارض والبرامج داخل المملكة وخارجها. م- التواصل والتعاون مع قطاعات التعليم في المملكة من مدارس ومعاهد وجامعات وتقديم البرامج والخدمات التعليمية والمعرفية ذوات الصلة بأهداف المتحف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة