المادة 4 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026
أ-1- يتولى إدارة المتحف والإشراف عليه مجلس يتألف من الرئيس وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على (10) عشرة أعضاء من ذوي الفكر والخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
2- يمثل الرئيس أو من يفوضه المتحف لدى الغير.
3- يسمي الرئيس من بين أعضاء المجلس نائبا له يتولى مهامه عند غيابه.
4- في حال شغور عضوية أي من أعضاء المجلس يعين بديلٌ عنه بالطريقة ذاتها وذلك للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمتحف ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للمتحف.
3- إقرار الموازنة السنوية للمتحف وحساباته المالية الختامية.
4- إقرار الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المتحف وتفويض من يراه مناسباً للتوقيع عليها.
5- تحديد مقدار الأجور والبدلات المقرر دفعها عند دخول المتحف، وتحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
6- تعيين مدقق حسابات قانوني للمتحف، على أن تحدد أتعابه في قرار تعيينه.
7- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026