المادة 10 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003
أ- يعتبر العقار والمتحف المقام عليه بجميع انشاءاته وموجوداته ملكاً لخزينة الدولة وللمجلس استعمالها بما يلزم لتحقيق اهداف المتحف.
ب- اذا حُ لّ المتحف لاي سبب فينتهي حقه في استعمال العقار والمتحف المقام عليه ، وتؤول امواله غير المنقولة الى الخزينة العامة ، كما تؤول امواله المنقولة الى دائرة الاثار العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026