المادة 9 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003
\
يكون للمتحف موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة ، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026